السيد محمد الصدر

106

فقه الفضاء

والآخر غيره . ( 6 ) والزاني واللائط يطبق عليهما الحد . سواء كانا بشريين أو غيرهما أو أحدهما بشرياً والآخر غيره . ( 7 ) إذا كان الوضع الجسدي والاجتماعي للسكان الأصليين يناسب العقوبات المشروعة ، وجب على القاضي إنزالها على المجرم منهم . وإلا كان له اختيار العقوبة المناسبة . ويكون حالها حال ( التعزيز ) فقهياً وشرعاً . ( 8 ) حكم الديات ، وهي الغرامة المالية للجناية الخطأ أو شبه العمد ، يكون ساري المفعول أيضا في كل مكان وزمان . فيحكم القاضي بمقتضاها بين المترافعين أياً كانوا . ( 9 ) الأصل في الديات أن تدفع بما هو مذكور فقهياً وشرعاً ، وأكثرها بالدينار الذهبي . وهو على الأقوى الذهب بمقدار مثقال شرعي مسكوك ، فإن تعذر أمكن الأخذ بقيمته في أي سوق على الأرض أو غيرها . غير أنه يجب ملاحظة البلد الذي وقع فيه الاعتداء . فإن القيمة النقدية أمكن دفع القيمة من العروض حسب ما يتفق عليه الخصمان من النوعية . فإن فقد ذلك أو تعذر ، أمكن للقاضي أن يحكم بما يناسب من الغرامات .